ابن إدريس الحلي
298
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله : فهل إذا طلّق بمحضرٍ من الشّهود أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا ؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته وليؤدّها على ما علمه ، فإنّ الله تعالى توعّد على كتمانها فقال : * ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * ( 1 ) والواجب عليهم إقامتها . * * *
--> ( 1 ) - البقرة : 283 .